تغيير اللغة

About Us

إيوان للاستثمار العقاري تأسست بموجب القانون رقم 451 لسنة 1373و.ر لمدة 25 سنة، ومقيدة بالغرف التجارية تحت رقم (64466) ويرأس مجلس الإدارة.

السيد / رياض محمد الشلتات


رأس المال المدفوع بالكامل 1.000.000 دينار ليبي مقسمة على 100.000 سهم . الأغراض التي من أجلها تأسست الشركة هي القيام بكافة الأعمال والتصرفات القانونية المتصلة بالنشاط العقاري...
More

نشاط الشركة

التعريف بالشركات العالمية في السوق الليبية وتقديم التسهيلات لها لإقامة مشاريعها الاقتصادية .

تسهيل المعاملات عن طريق المساعدة في إقامة شراكة الشركات الليبية العامة والشركات الخاصة والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في ليبيا وكذلك مع رجال الأعمال الليبيين . المساعدة في بناء روابط قوية والمساهمة جنبا إلى جنب مع المسئولين المختصين في تذليل الصعاب التي تؤرق المستثمرين . المساهمة في توفير قروض مصرفية وخطابات ضمان مصرفية لغرض إقامة مشاريع والمساعدة في نقل التقنية .



قانون رقم ( 5 ) لسنة ( 1997 مسيحي )
في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم
( 7 ) لسنة ( 2003 مسيحي )ولائحته التنفيذية

المجالات المسموح الاستثمار بها :

الصناعة – الصحة – الخدمات – الزراعة – السياحة .
أي مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين .

المزايا والإعفاءات والحقوق التي كلفها القانون:

  • إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
  • إعفاء التجهيزيات وقطع الغياروالمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الإستراد والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات.
  • إعفاء المشـــــروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمـــدة خمس ســـــنوات من تاريخ البدء في الانتاج والعمل حسب طبيعة المشروع ويجــــــوز تمـــديد هذه المـــــدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجـــــنة الشعبية العامــــــــــة بناء على عرض من أمين اللجنة الشــــعبية العامة للاقتصـــــــاد والتجارة والاستثمار، كمــــا تتمتع الأرباح الناتجة عن نشـــــاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثــــــمارها ويحق للمستثمرترحيل الخسائر التي تلحقح بمشروعه خلال ســــــنوات الإعـــــــفاء إلى السنوات اللاحقة.
  • إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديريها.
  • إعفاء المشــــــروع من ضريبة الدمغة على المحررات التجارية والمـــــستندات التي يستخدمها.

للمستثمر الحق فيما يلي:



  • إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الآتية:
    • انتهاء مدة المشروع.
    • تصفية المشروع.
    • بيع المشروع كليا أو جزئيا.
  • مضى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار التراخيص بالاستثمار.
  • إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثمار صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
  • يسمح سنوايا بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع إلى الخارج.
  • للمستثمر الحق في استخدام الأجانبن حين لا يتوفر البديل من الوطنيين، وللمسخدمين الأجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت أخرى تمنح لهم في إطار المشروع إلى الخارج.
  • يتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزيات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تساهم في حماية البئية من الإعفاءات الواردة في الفقرتين (ب.ج) من المادة العاشة من القانون رقم (5) بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم (7) ولائحته التنفيذية لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتحدد الائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محـــــققا لهذه الاعتبارات.
  • للمستثمر الحق في تملك الأراضي على سبيل الانتفاع وله الحق في اسئجارها أو إقامة المباني عليها كما له أن يمتلك ويستأجر العقارت اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
  • يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي.
  • يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بمـــــوافقة من الهيئة .
  • لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الإستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض لى أساس القيمة السوقية العادلة عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.